عدد المساهمات : 13 نقاط : 37 تاريخ التسجيل : 29/05/2011
موضوع: مشروع قانون النقابات المهنية السبت 11 يونيو 2011 - 0:19
مشروع قانون النقابات المهني
تعد الحرية النقابية إحدى الحقوق الأساسية للأجراء التي كرستها بالخصوص اتفاقيات الشغل الدولية والدساتير المغربية منذ 1962، وتتجسد هذه الحرية من خلال حرية تأسيس المنظمات النقابية بدون قيد في القطاع العام والشبه العمومي والخاص. وإيمانا بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات النقابية للأجراء في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء، وكذا في تنظيم وتمثيل المواطنين، وتكريسا للمكتسبات التي عرفتها بلادنا منذ فجر الاستقلال في مجال الحرية النقابية على المستويين التشريعي والعملي، وحرصا على توسيع فضاء الحريات النقابية في أفق تحديث وتعزيز الترسانة القانونية يندرج إعداد قانون للنقابات يرتكز على المبادئ الأساسية المتعارف عليها دوليا ويروم إلى ارتقاء بالمنظمات النقابية إلى دور الشريك الاجتماعي.
الباب الأول أحكام عامة
المادة1: النقابة المهنية تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو صنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، وهي تستهدف تحسين ظروف عملهم وحماية حقوقهم.
المادة 2: تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة (خاصة الفصول 3 و9) وطبقا لأحكام مدونة الشغل ولمقتضيات هذا القانون.
المادة 3: يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة من اختياره كما يجوز له أن ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة التي يقررها النظام الأساسي للنقابة في هذا الشأن. لا يترتب على الانتماء النقابي أو عدم الانتماء إلى نقابة ما أي أثر في مجال توظيف وتشغيل وترقية الأجراء أو فيما يتعلق بوضعيتهم المهنية والإدارية بصفة عامة.
المادة 4: تباشر النقابة المهنية نشاطها على مستوى المهن أو القطاعات التي تتواجد بها ، وتتولى على الأخص ما يلي:
تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛
الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم، و الرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي؛
المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي؛
المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي متى توفرت لها شروط التمثيلية وفق المعايير المشار إليها في المادة 425 من مدونة الشغل ؛
إجراء المفاوضة الجماعية؛
تمثيل الأجراء في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية؛ والمشاركة في أشغالها؛
المساهمة في الوظائف الاستشارية من خلال الهيئات الثنائية والثلاثية التركيب الوطنية والجهوية التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.
المادة 5: يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لنقابة مهنية يرتكز على أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
المادة 6: المركزية النقابية في حكم هذا القانون تنظيم أو تكتل أو تنظيم كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية.
المادة 7: النقابات القطاعية في حكم هذا القانون تنظيم كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من المكاتب النقابية المشكلة على مستوى مهنة أو صنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة الاقتصادية.
الباب الثاني إدارة وتسيير النقابة المهنية
المادة 8: يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لنقابية مهنية أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، يزاولون مهنة أو شغل معين، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.
المادة 9: يجب أن تنظم النقابة المهنية وتسير بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزتها.
المادة 10: - يحتفظ الموظف(ة) أو الأجير(ة) الذي فقد عمله لسبب من الأسباب بعضويته في النقابة إذا كان قد قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة؛
يحق للموظف(ة) أو الأجير(ة) الذي أحيل على التقاعد بسبب العجز، الاحتفاظ بعضويته في النقابة شريطة مواصلة سداد اشتراكاته في النقابة، ويبقى متمتعا خلال تلك المدة الانتخاب أو الترشيح للهيئات التقريرية للنقابة؛
يجوز للموظف أو الأجير الذي أحيل على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، ولا يحق له خلال هذه المدة أن يكون ناخبا أو مرشحا في انتخاب الهيئات التقريرية للنقابة. في حين يجوز له عضوية الهيئات الاستشارية التي تحدثها النقابة لمدة غير محدودة.
الباب الثالث الأنظمة الأساسية للنقابات المهنية وتنظيمها وتسييرها
المادة 11: يتعين على كل نقابة أن تضع لها نظاما أساسيا مكتوبا ونظام داخلي مكتوب. يحدد النظام الأساسي، على الخصوص:
الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة في احترام لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل،
القواعد المتعلقة بتسيير النقابة وتنظيمها الإداري والمالي وفقا لأحكام هذا القانون. كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة النقابة و شروط وشكليات اجتماع هذه الأجهزة.
المادة 12: يجب أن تكون الأنظمة الأساسية للنقابات المهنية مطابقا لما هو محدد في الفصل 396 من مدونة الشغل و موضوعة لدى السلطة المحلية حسب الشكليات المحددة في الفصل 414 من مدونة الشغل.
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة، على الخصوص، البيانات الواردة الآتية:
1- تسمية النقابة ورمزها؛
2- دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛
3- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛
4- حقوق وواجبات الأعضاء؛
5- كيفيات انتخاب الأجهزة المسيرة المركزية والقطاعية و الجهوية و المحلية؛
6- طريقة اختيار مرشحي النقابة لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك؛
7- دورية انعقاد اجتماعات الأجهزة؛
8- شروط قبول و طرد أو استقالة الأعضاء أو الأجهزة المسيرة؛
9- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخاذها وكذا أجهزة النقابة التي يرجع إليها اختصاص إصدارها؛
10- كيفيات الانضمام إلى اتحادات المركزيات النقابية وكيفيات الاندماج؛
11- الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة.
12- هيئات التحكيم في حالة الخلافات؛
الباب الرابع تأسيس النقابات المهنية
المادة 13: تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى مقتضيات المواد الآتية بعده.
المادة 14: يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيس تصريحا إما مباشرة أو بواسطة عون قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر النقابة مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.
المادة 15:يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 17 أعلاه حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ويتضمن اسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما وأن يرفق بنسخة من بطاقة تعريفهما الوطنية. ويتعين الإشارة في التصريح إلى تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.
المادة 16: يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليهما في المادة أعلاه.
المادة 17: إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة المحلية تطلب من المحكمة الابتدائية رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليها في المادة 7 أعلاه.
تبت المحكمة الابتدائية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن. المادة 18: عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية إيداع ملف لدى السلطة المحلية مقابل وصل مؤقت مؤرخ ومختوم يسلم فورا، يتضمن:
محضر المؤتمر التأسيسي؛
لائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛
أربعة نظائر من النظام الأساسي كما صادق عليه المؤتمر. توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. المادة 19: تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتنبر عند كل تأسيس أو تجديد الأجهزة.
المادة 20: في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس النقابة المهنية لأحكام هذا القانون، توجه السلطة المحلية إشعارا بذلك برسالة مضمونة الوصول إلى المسؤول الأول للنقابة، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.
المادة 21: يجب إشعار كل من السلطة المحلية والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل مقابل وصل بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.
المادة 22: كل إحداث لتنظيمات النقابة على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية، مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإحداث. يقدم التصريح من طرف من تنتدبه النقابة لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 23: يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة طبق نفس الشكليات المقررة بشأن تأسيس النقابة المهنية.
المادة 24: يخضع تأسيس النقابات القطاعية لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس المركزيات النقابية.
المادة 25: في حال عدم وجود نقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع، يمكن تأسيس تنسيقية نقابية تتكون من عدد متساو من الممثلين عن كل نقابة متواجدة بالمقاولة أو القطاع ، و يتمثل دورها في :
تنسيق أنشطة مختلف النقابات الممثلة داخل المقاولة أو القطاع؛
تمثيل النقابات في إطار مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الجماعية؛
إبرام اتفاقية شغل جماعية؛
المساهمة في حل نزاعات الشغل.
القيام بالمفاوضة الجماعية داخل المقاولة أوالقطاع. المادة 26: لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
الاستقلال الفعلي للنقابة المهنية؛
القدرة التعاقدية للنقابة المهنية؛
عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد كل من القطاع الخاص والعام. تعتبر نقابات أكثر تمثيلا النقابة التي تتوفر على ما يلي:
1- على المستوى الوطني:
على صعيد القطاع الخاص، الذي يشمل المقاولات والمؤسسات والأنشطة الخاضعة لمدونة الشغل، الحصول على الأقل على 6 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين؛
على صعيد القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، النقابات التي الحصول على الأقل على 6% على الأقل من عدد ممثلي الموظفين في حظيرة اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؛
2 على المستويين القطاع أو المهن :
الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولات المنتمية للقطاع أو المهن المعنية تعتبر نقابات أكثر تمثيلا على المستوى قطاع حكومي وطني النقابة التي حصلت على 6% من مجموع عدد ممثلي الموظفين في حظيرة اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 27: في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساو من الممثلين النقابيين تقوم ب:
المساهمة في تدبير نزاعات الشغل ؛
المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية.
الباب الخامس تمويل النقابات المهنية
المادة 28: تشتمل الموارد المالية للنقابة على:
واجبات انخراط الأعضاء؛
الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ،والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛
الإعانات التي تمنحها الدولة؛
المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة؛
المادة 29: يحق لكل نقابة مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير عوض وتمتلك وتتصرف في: - مواردها المالية؛ الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين الجاري بها العمل.
المادة 30: تمنح الدولة للنقابات الأكثر تمثيلا دعما ماليا سنويا؛ يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية.
المادة 31: يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في النقابة، وإيداعها في حساب النقابة. كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء بعد أن يكون قد أدى ما حل أجله من التزامات تجاه النقابة وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق على صحته.
المادة 32: يجب على المركزيات النقابية التي تستفيد من الدعم السنوي أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 33: يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي. كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.
المادة 34: تحصر المركزيات النقابية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.
المادة 35: يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين المركزيات النقابية على أساس: 1- عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل نقابة في مجلس المستشارين طبقا لبيان يعده سنويا رئيس المجلس. خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة أكتوبر؛ 2- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل نقابة في الانتخابات المهنية؛
يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل نقابة مهنية. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه.
المادة 36: يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات المركزيات النقابية برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون. لهذه الغاية توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.
المادة 37: يعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
المادة 38: كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون. تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها.
الباب السادس قواعد وشروط التفرغ النقابي
المادة 39: يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص لمتفرغين ضمن أعضائها أومنخرطيها للقيام بمهام نقابية في القطاعين العام والخاص. يحدد قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل عدد المتفرغين وكيفية الترخيص لهم.
المادة 40: يكون حل المنظمات النقابية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو بناءً على حكم قضائي.
الباب السابع: مقتضيات زجرية
المادة 41: يعاقب مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها الذين يخالفون مقتضيات هذا القانون بغرامة مالية يتراوح قدرها ما بين 20000.00 درهم و30000.00 درهم، إذا تمثلت المخالفة فيما يلي:
تأسيس النقابة بناء على أهداف غير الأهداف التي تم التنصيص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القانون؛
توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها؛
عدم إيداع وثائق تأسيس النقابة لدى السلطة الحكومية المكلفة في الوقت المحدد؛
عدم التقيد بأحكام المادة 35 أعلاه؛ وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية يتراوح قدرها ما بين 40000.00 درهم و60000.00 درهم أو بإحداهما فقط.
المادة 42: يعتبر تضييقا على الحريات النقابية كل مس بحق تأسيس النقابات، أو أي تدخل من شأنه أن يحد من الحقوق النقابية أو يحول دون ممارستها المشروعة، أو ينتقص من الضمانات المنصوص عليها في شأن ممارسة حق التنظيم النقابي بكل حرية.
المادة 43: يعاقب كل من خالف مقتضيات هذا القانون فيما يخص التضييق على الحريات النقابية كما تم تعريفه في المادة 42 بغرامة مالية يتراوح قدرها ما بين 20000.00 درهم و30000.00 درهم، إذا تمثل التضييق فيما يلي:
عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط نقابي؛
رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله عن العمل بناء على انتمائه النقابي أو عدم الانتماء إلى نقابة ما؛
ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو ترقية أو قهقرى أو تشغيل أو ما يتعلق بوضعية الأجير المهنية والإدارية بصفة عامة، بشرط مبني على الانتماء النقابي أو عدم الانتماء إلى نقابة ما. وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية يتراوح قدرها ما بين 40000.00 درهم و60000.00 درهم أو بإحداهما فقط. أحكام انتقالية
المادة 44: يجب على المركزيات النقابية والقطاعية المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل اثنا عشر شهرا باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس أول مرة. وتتم هذه الملائمة خلال مؤتمر عادي أو استثنائي للنقابة بعد اختتام هذا المؤتمر، يتولى من تنتدبه النقابة لهذه الغاية إيداع ملف لدى وزارة الداخلية يشتمل على محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة تتضمن أسماء الهيئة القيادية للنقابة وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية، وثلاثة نظائر من الوثائق التي صادقت عليها النقابة المادة 45: تنسخ أحكام هذا القانون كل مقتضيات الظهير الشريف رقم 119 57 بتاريخ 24 يوليوز 1957 بشأن تأسيس النقابات، كما تتمم المواد من 396 إلى 474 من مدونة الشغل