capitain نائب المدير
عدد المساهمات : 101 نقاط : 204 تاريخ التسجيل : 06/06/2011 الموقع : طانطان
| موضوع: ماذا تفعل عند خروجك للبحر (أحكام فقهية) حسب مذهب اهل السنة والجماعة الخميس 7 يوليو 2011 - 20:42 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم أخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه بعض الأحكام الفقهية التي يستفيد منها المسلم عند الخروج للبحر وقد قراءتها ووجدت فيها كثيراً من المنفعة والمصلحة التي قد يغفل عنها الكثير ... فلذلك وجب ذكر كاتبها فجزاه الله عنا خير الجزاء ...
كتبه / عيسى بن حسن الذياب إمام جامع الأندلس المملكة العربية السعودية الدمام 9/10/1426هـ
ماذا تفعل عند خروجك للبحر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد : اعتاد بعض الناس الخروج في الصيف وفي غيره (للبحر) للتنزه أو للصيد, وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب (للبحر), يجهلها البعض من الناس ويغفل عنها البعض الآخر, وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج (للبحر), وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، وأسأل الله التوفيق والسداد.
مقدمة: إذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات، على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء، وحتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها، وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا، هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان، فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها، وهي الصدفة تكنها وتحفظها، ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي، وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر، هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائش.أهـ أنظر مفتاح دار السعادة [1/204 ]. وقد قسمت البحث إلى قسمين: أولاً: الأحكام الفقهية لمن كان في (وسط) البحر. وثانياً: الأحكام الفقهية لمن كان في (خارج) البحر.
فائدة: لم يركب النبي صلى الله عليه وسلم البحر ولا أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه . أنظر مجموع الفتاوى [21/316 ].
الأحكام لمن كان في (وسط) البحر
الدعاء عند ركوب المركب "القارب- الطراد- اليخت- السفينة": قول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله أكبر والله أكبر والله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن علي، قال الشيخ الألباني (صحيح)، أنظر مشكاة المصابيح [2/44 ] والكلم الطيب [1/144] ومختصر الشمائل [1/123].
الدعاء عند وصول جزيرة: قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/81 ] صحيح الترغيب والترهيب [3 / 119 ].
الأذان للصلاة في البحر: • عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري . وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له). أنظر صحيح الترغيب والترهيب [1/56]. • وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. - حكم الأذان.. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه. - أما إذا كان معه أحد، فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم. - فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط. - أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.
تحري القبلة للصلاة في البحر - يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر). رواه البخاري ( 1 / 145)(4 / 172) ومسلم ( 2 / 11 ). انظر حديث رقم: [738] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/74 ]. - فإن صلى (بغير اجتهاد) وأخطأ فعليه القضاء[يعيد صلاته]. - فإن صلى (بغير اجتهاد) وأصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح). - وإن (اجتهد في تحري القبلة) فصلى فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به. - لذلك ينبغي لمن يخرج للبحر أن يحتاط لصلاته ويأخذ معه "البوصلة" لمعرفة اتجاه القبلة. - فيجب استقبال القبلة في "صلاة الفرض" من أول الصلاة حتى أخرها، ويستدير إلى القبلة حيث استدارت به السفينة، كما في حديث ابن عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض). رواه البخاري ومسلم، مشكاة المصابيح [1/299 ]. - فقوله في الحديث السابق: (إلا الفرائض) يدل على أن صلاة الفريضة يشترط لها استقبال القبلة، فلايجوز ولا يصح الصلاة بدون استقبال القبلة. - أما في "صلاة النفل" فلا يجب عليه استقبال القبلة لا في أول الصلاة ولا في أخرها، فيجوز أن يصلي النافلة بدون استقبال القبلة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال ( كان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليه حيث توجهت به شرقا وغربا ) رواه البخاري ومسلم. - وفي رواية لمسلم (وفي ذلك نزل قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله). انظر حديث رقم: [4965] في صحيح انظر الجامع الصغير وزيادته [1/910] وصفة الصلاة للألباني [1/75] ومشكاة المصابيح [1/299 ]. - فيجب ويشترط في صلاة الفريضة استقبال القبلة، أما صلاة النافلة فيجوز أن يصلي بدون استقبال القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [23/128-235 ][24/37 ] والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام [1/340 ] .
وجوب القيام في للصلاة: يجب القيام في "الصلاة المفروضة"، لعموم قول الله تعالى (وقوموا لله قانتين)، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)، رواه البخاري عن عمران بن حصين. انظر حديث رقم : 3778 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723]. - فيجب عليه أن يقوم في الصلاة ولو كان معتمداً على عصا أوممسك بعمود أوبحبل، ولو كان على هيئة المنحني قليلاً، ولو كان على هيئة الراكع، فيجب عليه القيام لعموم الأدلة السابقة، وهي قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب). - إلا إذا خشي السقوط أو الضرر أو لايستطيع القيام لمرض أوغيره فيصلي جالساً، لعموم قول الله تعالى }ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة{، وقوله}فاتقوا الله ما استطعتم{، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).رواه البخاري عن عمران بن حصين، انظر حديث رقم: [3778] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723 ]، وإرواء الغليل [2/8 ]... ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (صل قائماً إلا أن تخاف الغرق).رواه الحاكم عن ابن عمر. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [3777] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/723 ]. - وقوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تخاف الغرق) أي إلا إن خفت من دوران الرأس والإضطراب وتحرك السفينة والسقوط في البحر لو وقفت، فإنه يجوز لك القعود للضرورة. أنظر فيض القدير [4/198 ] بتصرف. أما في "صلاة النافلة" فيجوز للمصلي أن يصلي جالساً ولو كان يستطيع القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ومن صلى قائماً فله نصف أجر القاعد) رواه البخاري انظر إرواء الغليل [2/206 ] وهذا في صلاة النافلة، ولفعله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع) رواه مسلم، انظر مختصر الشمائل [1/151 ]. لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يصلي قائماً لكي ينال الأجر كاملاً، كما قال صلى الله عليه وسلم (صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم)، رواه البخاري ومسلم، عن عمران بن حصين، انظر حديث رقم: [6363] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1131] وإرواء الغليل [2/8 -206 ].
حكم جعل الإمام في الوسط والمأمومين عن يمينه وشماله في نفس الصف: - الأصل أن الإمام يقف أمام المصلين والمأمومين خلفه. - فإذا كان لايمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [اثنين] يقف أحدهما عن يمين الإمام والأخر عن شماله للحاجة ويكون الإمام وسطهما، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفا جميعاً عن يمين الإمام. - وإذا كان لايمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [أكثر من ثلاثة] يقفوا جميعاً عن يمين الإمام ويساره للحاجة ويكون الإمام وسطهم، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفا جميعاً عن يمين الإمام.
هل يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف: - الأصل والواجب أن يقف المصلي مع الصف ولايجوز له أن يصلي منفرد خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فلا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده)، رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه، عن علي بن شيبان. قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: [949] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/96 ] وإرواء الغليل [2/329 ]. - لكن يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف، إذا وجد الصفوف "تامة ومكتملة" ولم يجد مكاناً في الصف، لكونه معذور في مثل هذه الحالة، لأنه لم يتمكن من دخول الصف مع المصلين، لعموم قول الله تعالى:}لايكلف الله نفساً إلا وسعها{ والواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها، وصلاته خلف الصف صحيحة إن شاء الله تعالى.
ستر العورة في الصلاة: يجب على المصلي أن يستر عورته أثناء الصلاة، لعموم قول الله تعالى:}يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{. - وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة. - ولابد للثوب أن لا يكون شفافاً يصف البشرة، بل لابد أن يكون صفيقاً لايصف البشرة، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماماً لون الجلد فيكون واضحاً، فإن هذا ليس بساتر، وأما اذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر. - ومن صلى وهو لابس سراويل قصيرة منتصف الفخذ، وفوقها ثياب تصف البشرة (الفخذين)، حكم صلاة هذا حكم من صلى بغير ثوب، فوجودها كعدمها.
الصلاة بالإزار: يصح الصلاة والشخص لابس الإزار، ولكن بثلاثة شروط: 1- أن يكون طاهراً. 2- أن يكون ساتراً للعورة. 3- أن لايكون شفافاً يصف البشرة (الفخذين).
الصلاة (بالشورت) السروال القصير: لاتصح الصلاة والشخص لابس (الشورت) السروال القصير، لعموم قول الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{. - فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟! - وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة. - فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا، كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك بإتفاق العلماء. أنظر مجموع الفتاوى [22/116 ]بتصرف. - وإذا صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على سترهما، فهذا لا يجوز ويجب عليه أن يعيد صلاته. أنظر مجموع الفتاوى [22/116 ]بتصرف. - وهذا الحكم عام في صلاة الفرض والنفل.
هل الفخذ عورة..؟ - ينبغي للشاب أن يستر فخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) رواه ابو داود عن علي. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [7440] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1340 ]. ولقوله صلى الله عليه وسلم (غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته) رواه الامام احمد والحاكم عن ابن عباس. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [4158] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/761 ]. - وهو من كمال الحياء والمروءة.
ستر العاتقين في الصلاة: - على من يصلي أن يستر عاتقيه بأي شي، سواء كان بلبسه للفانيلة الساترة للعاتق بكامله، أو بالفانيلة الساترة لجزء من العاتق (العلاقية)، أو رداء، أو أي أمر يستر به عاتقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. انظر حديث رقم: [7726] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1369]. - وفي لفظ (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أنظر صحيح أبي داود [1/124 ]. - وهي من الزينة التي أُمر المصلي بتخاذها كما قال الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{. - ومعنى قوله تعالى: (عند كل مسجد) أي عند كل صلاة. أنظر تفسير الجلالين [1/196 ]، وتفسير البغوي [1/225 ]، وتفسير أبي السعود [3/224]، وتفسير البيضاوي [1/17]. - وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (على منكبيه منه شيء) (على عاتقه منه شيء) كلمة (شيء) تعم كل شيء على العاتقين ولو كان يسيراً، ولو كانت فانيلة بخيط (علاقية). - فإن سَتَرَ عاتقيه جميعاً يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل وخروجاً من الخلاف، وإن ستر عاتق واحد والآخر مكشوفاً فلا شي عليه. - ومن صلى وهو مكشوف العاتقين ولم يغطيهما، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى لأن ستر العاتقين سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر (إذا صليت في ثوب واحد إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، و إذا كان ضيقاً فاشدده على حقويك) وفي رواية (وإذا كان ضيقاً فاتزر به). رواه البخاري ومسلم عن جابر. انظر حديث رقم: [7904] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1387]. - وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب، ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
السجود للابس النظارة: - يصح للمصلي أن يسجد وهو لابس النظاراة، لكن بشرط وهو أن يُمّكن جبهته وأنفه من الأرض، أما اذا كان مُجرد ملامسه لجبهته وأنفه للأرض فلا يصح وصلاته غير صحيحة، بل لابد من تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد (وفي رواية: أمرنا أن نسجد) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: الكفين) والركبتين القصر والجمع لمن ذهب للبحر: - إذا كان المكان الذي يسذهبون إليه مما يعد في عرف الناس سفراً، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان. - وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي، "فقال البعض نحن مسافرون، وقال البعض لسنا بمسافرين"، ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً)، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان. - يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر (قصر الصلاة الرباعية) إلى ركعتين، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين. - الراجح، أن الشخص مادام مفارق لمحل إقامته وفي عرف الناس أنه مسافر، فهو مسافر حتى يرجع ولو طالت المدة أكثر من أربعة أيام، لفعله صلى الله عليه وسلم حينما أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً وهو يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وهو يقصر الصلاة، وما ورد عن الصحابة والتابعين ما يدل على السفر لا ينقطع بنية إقامة مدة معينة وإن طالت، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا يحدد للمسافر أيام معينة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقيد المسافر بأيام محددة، فتحديده بالمسافة والأيام لا أصله له في الشرع ولا في اللغة ولا بالعرف ولا بالعقل، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. - من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يجوز له أن يقصر ولو لم ينوي القصر من أول الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) رواه البخاري ومسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . - من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة، عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين، ولا يجوز له أن يزيد، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. - لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما: أ/ بصلاة نافلة. ب/ بأذكار. ج/ بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة . (لكن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل أن لا يفصل بين الصلاتين خروجاً من خلاف أهل العلم) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. - الأذان والإقامة للمسافر.. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه. - أما إذا كان معه أحد فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم. - فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط. - أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال. - إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين، مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.. وكذالك المقيمين إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة في حال جمعهم للصلاتين. - الأذكار لمن جمع بين الصلاتين .. لا يخلوا من أمرين: أ/ إذا كان الإمام (يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى. ب/ إذا كان الإمام (لا يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء ، ومثله في الجمع بين الظهر والعصر.. والأحوط: أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى. - المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة، ولو أقامها وأنشأ وصلى الجمعة في السفر فصلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه البخاري ومسلم. - السفر يوم الجمعة.. إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فيحرم السفر لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...) .. أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.
إذا أصاب الإنسان دم على ملابسه أو جسده: • الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- طاهر كثيره وقليله[كدم الإنسان – والدم الذي يبقى في المذكاة "كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد" - ودم السمكة – ودم الجراد]لا يجب غسله ولو كان كثير. 2- نجس لا يعفى عن شيىء منه[كالدم الخارج من السبيلين - ودم الحيض – والدم المسفوح "هو الدم الخارج من الذبيحة أول ما تذبح" - ودم الكلب]يجب غسله. 3- نجس ويعفى عن يسيره[كدم البعوضة والذباب]لا يجب غسله. - الحكم لو صلى الإنسان ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة.؟ (الجواب) من صلى ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة هو لا يخلو من خمس حالات: - لو صلى في الملابس النجسة (جاهلاً بالنجاسة)لم يعلم بها إلا بعد الإنتهاء من الصلاة، أو(جاهلاً بالحكم) فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. - كان يعلم بها قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤآخذنا إن نسينآ أو أخطأنا{. - كان يعلم بها قبل الصلاة ولكن سوّف وأخّر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤأخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا{. - لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته (كأّن تكون النجاسة في طاقيتة أو في عِمامته أو في شماغه أو في جواربه أو في نعاله) يزيلها وهو يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره .... ثم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أوأذى فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57 ] وشكاة المصابيح [1/168] وتمام المنة [1/55]. - لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته.
صلاة الشخص وعلى ملابسه شي من دم السمك: - دم السمك طاهر، لا يجب غسله ولو كان كثير، ومن صلى وفي ملابسه أثر الدم فصلاته صحيحة ولو كان يعلم بالدم قبل الصلاة، لأن دم السمك طاهر، ولكن الأفضل والأكمل والأحسن والأجمل، أن يغسل أثر الدم قبل الصلاة، لعموم قول الله تعالى }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{، وهذا من تمام وكمال الزينة، لأنه سيقابل الله عز وجل ويقف بين يدبه. - ولو أن الشخص أحتاط لصلاته وجعل لها ملابس خاصة، إن حضر وقت الصلاة لبسها وإن انتهت الصلاة خلعها، يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل، من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
هل خروج الدم من الإنسان ناقض للوضوء.؟ - خروج الدم من البدن سواء كان "قليلاً أو كثيراً" لا ينتقض الوضوء، وليس بنجس، إلا ما خرج من السبيلين من محل البول أو الغائط فإنه نجس وينقض الوضوء ولو كان يسير، فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثر ما يصيب الإنسان من جروح أو رعاف أو حجامة وغير ذلك، ولو كان نجساً أو ناقض للوضوء لنيبه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى ذلك. - والأدلة على أن خروج الدم من البدن سواء كان قليلاً أو كثيراً لا ينتقض الوضوء، وليس بنجس كثيرة منها: 1- قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر، أن النبي صلى صلى الله عليه وسلم نزل بشعب فقال من يحرسنا الليلة فقام عباد بن بشر رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنه فباتا بفم الشعب فاقتسما الليل للحراسه فنام عمار بن ياسر رضي الله عنه وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ثم رماه بثان فصنع كذلك ثم رماه بثالث فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ عمار بن ياسر رضي الله عنه فلما رأى ما به من الدماء قال له لم لا انبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة الكهف فأحببت أن لا اقطعها. رواه البخاري معلقاً، ورواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه، قال الشيخ الألباني (حسن) أنظر صحيح أبي داود [1/40 ]. 2- وقال الحسن البصري [ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم]. رواه البخاري معلقاً، أنظر أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/282]. 3- ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه. 4- وقد صح أن عمر "صلى وجرحه يثعب دماً". رواه الإمام مالك والدارقطني والبخاري معلقاً، قال الشيخ الألباني (صحيح) أنظر إرواء الغليل [1/225]. 5- وقال طاوس بن كيسان التابعي المشهور وأثره هذا وصله بن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه "أنه كان لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه". أنظر الاستذكار [1/231 ] وفتح الباري - ابن حجر [1/ 281 ] وعمدة القاري [3/51 ]. 6- وقال محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز "ليس في الدم وضوء". رواه البخاري معلقاً، أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/253 ] وعمدة القاري [3 / 51 ]. 7- ومن القياس أن أجزاء الأدمي وأعضائه طاهره، فالدم الذي ينفصل منه طاهر.. وغير ذلك من الأدلة. أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/ 282 ] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/223 ].
الوضوء والغسل من ماء البحر: - ماء البحر طاهر مطهر لغيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42]. - فيصح للشخص أن يتوضا ويغتسل منه، والبحر طاهر بالإجماع. أنظر الفتاوى الكبرى [1/242 ].
هل يصح في غَسل الرِجل في الوضوء، غمسها في البحر فقط من غير دلكها.؟ يصح أن الشخص في الوضوء يغمس رجله في الماء من غير أن يدلكها، فلا يوجد دليل يدل على وجوب الدلك، لكن بشرط أن ينوي أنه أدخل رجله في الماء لغسل الرجل.
التبول وقضاء الحاجة في البحر: - يصح التبول والتغوط في البحر بلا خلاف بين العلماء، فماء البحر لا ينجسه شيء بالنص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. أنظر مجموع الفتاوى [20/338 ] [21/499 ]. - أما النص هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].
الوضوء من البحر وهو يلقى فيه النجاسات والفضلات: - البحر لا ينجسه شيء بالنص وبالإجماع، فيصح أن يتوضأ منه وهو يعلم بأنه تلقى فيه النجاسات والفضلات. أنظر الفتاوى الكبرى [1/242 ] - أما النص هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة. قال الشيخ الألباني: ( صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/1301] والسلسلة الصحيحة [1/104] وإرواء الغليل [1/42].
أحكام الغسل من الجنابة: • يجب على من يخرجون (للبحر) ويبيتون فيها الليلة والليلتان أن يحتاطوا ويستعدوا لو احتاج الشخص للغُسل من الجنابة وذلك بأمور: - أن يعدوا مكاناً مناسباً مستوراً ومُحاطاً لمن أراد الغسل من الجنابة. - يجب عليه أن يغتسل بالماء ويعمم سائر جسده بالماء. - إذا كان الماء بارداً جاز له أن يسخن الماء. • وإذا إراذ الشخص أن يغتسل في البحر من أثر الجنابة، فيجوز له أن ينغمس في البحر، ولكن بشرط أن ينوي بنغماسه أنه سيغتسل من أثر الجنابة.
عدم غمس اليد في (الإناء) إذا استيقظ من النوم: لايجوز غمس اليد في (الإناء) إذا استيقظ الشخص من النوم. - لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه البخاري ( 1 / 54 ) ومسلم ( 1 / 160 - 161 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، انظر إرواء الغليل [1/187 ] مشكاة المصابيح [1/84 ]. إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها هل ينجس الماء أم لا.؟ ، وهل يتغير الماء.؟ ، وهل يجوز الوضوء منه.؟ الجواب: الراجح أن الماء يبقى طهور لا ينجس ولا يتغير ويجوز الوضوء منه، ويأثم من غمس يده في الإناء وهو ذاكراً عالماً بالحكم.
هل النوم ناقض للوضوء.؟ - النوم ناقض للوضوء، إذا كان النوم كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث. - أما إذا كان النوم يسيراً بحيث يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء. - ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد. - المهم حالة حضور القلب، فإذا كان حال نومه لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينقض، وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه، فإنه يجب عليه الوضوء، "وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث". انظر فتح الباري لابن حجر [1 / 314-239] ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام [21/228 ] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/299 ].
البول قائماً: • جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً) رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه . انظر إرواء الغليل [1/95 ] مشكاة المصابيح [1/78]. • معنى سباطة: وهي ملقى القمامة والتراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. • يجوز البول قائماً بشرطين: 1- أن يأمن من تلويث لملابسه. 2- أن يأمن من نظر الغير إلى عورته. • والأفضل البول قاعداً لأن هذا هو أكثر هديه صلى الله عليه وسلم.
لو أصابه شيء (يسير جداً) من رشاش البول على ملابسه: إذا أصابه شيء يسير جداً من رشاش البول، فإنه يعفى عن يسيره، والأفضل والأكمل والأحسن والأحوط، أن يغسله قبل أن يصلي إتمام للزينة التي أمر المصلي بها في قوله تعالى:}يآبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{، وخروجاً من خلاف أهل العلم، لكن لو صلى وعليه هذا الرشاش البول اليسير جداً فصلاته صحيحه. انظر مجموع الفتاوى [21/482 -534 ] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/104- 105] وإغاثة اللهفان لبن القيم [1/151 ].
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة: • عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ....) رواه مسلم، انظر إرواء الغليل [1/82 ] ومشكاة المصابيح [1/72 ]. • وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (....لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا) رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [1/99 ] مشكاة المصابيح [1/72 ] . - والحكمة من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة هي: إجلال واحترام وتعظيم للكعبة، وهي من تعظيم شعائر الله، والله عز وجل يقول:}ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب{ }ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه{.
طريقة التكشف عند قضاء الحاجة (في البحر): - عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) رواه أبوداود، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر صحيح أبي داود . - محافظة على التستر واحترازاً عن كشف العورة وهذا من الأدب. انظر تحفة الأحوذي [1/ 61 ] وفيض القدير [5/92 ] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/401 ].
ذكر الخلاء: - يُقال ذكر الخلاء وهو (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه ، انظر إرواء الغليل [1/90 ] والسلسلة الصحيحة [3 /58 ]. - في البحر يقول هذا الذكر عندما يريد الشخص أن يرفع ملابسه لقضاء الحاجة. - وإذا انتهى وفرغ من حاجته يقول "غفرانك" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عائشة، قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: [4707] في الجامع الصغير وزيادته [1/884 ]. - بعد الإنتهاء من قضائه للحاجة، إذا خطا من المكان الذي كان يقضي حاجته فيه، لأنه فارق المحل.
الحكمة من كون الماء مالحاً: الحكمة من تمليح البحر، له سبباً وحكمة فسببه سبوخة أرضه وملوحتها، فهي توجب ملوحة مائه، وحكمتها أنها تمنع نتن الماء بما يموت فيه من الحيتان العظيمة، وهو يموت فيه كثيرا ولا يُقبر، فإنه لولا ملوحة مائه لأنتن، ولو أنتن لفسد الهواء لملاقاته له، فهلك الناس والبهائم بهذه الريح بفساده، هذه من حكمة الله المشهودة في خلقه أن جعله كالملاحة، التي لو ألقي فيه جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيره شيئا، ولا يتغير على مكثه من حين خلق وإلى أن يَطوي الله العالم، فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته، والإغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد. أنظر الجواب الصحيح [6/396 ]لشيخ الاسلام ابن تيمية والنبوات [1/250-251 ] لشيخ الاسلام ابن تيمية، وزاد المعاد [4/356 ] لأبن القيم، وتفسير ابن كثير [2/841] [3/429 ] .
المد والجزر في البحر: البحار تختلف في المد والجزر: بعض البحار منها ما يأخذ في الإزدياد ففي أول كل شهر، يحصل منها مد وفيض فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استهل الهلال من الشهر الأخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة، ثم تشرع في النقص. ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه، وذلك موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين، وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقاً من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد، ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط سماء ذلك. أنظر مفتاح دار السعادة [2/164 ]لأبن القيم، وتفسير ابن كثير [3/429].
أجمعت الأمة على حل السمك: قال تعالى }أُحل لكم صيد البحر وطعامه{. وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على حل السمك كله. أنظر منهاج السنة النبوية [8 /200] لشيخ الاسلام، وشرح العمدة [1/134] لشيخ الاسلام، إعلام الموقعين [4/382] لأبن القيم.
أحكام مايعيش في البحر من "حية وعقرب وكلب وسَبُع وتماسيح وضفادع": - جميع حيوانات البحر حلال وليست نجسة ولو ماتت سواء كان على صورة آدمي، أوصورة سَبُع، أوثعبان (حية)، أوصورة كلب، أوضفدع، أوتمساح، أو سلحفاء، لعموم الأدلة كقول الله تعالى{ أُحل لكم صيد البحر وطعامه}، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة، قال الشيخ الألباني (صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/519-1301] والسلسة الصحيحة [1/864]. - قوله: }أُحل لكم صيد البحر وطعامه{ مطلقاً، وقد فرق الله بين صيد البحر وطعامه فعُلِم أن المصيد هو ما إصطيد منه والطعام ما لم يصطد منه إما لكونه قد طفأ أو لكونه قد ملُح. أنظر شرح العمدة لشيخ الاسلام [3/ 126 ] [3/179 ]. - ولشيخ الإسلام كلام في موضع آخر يُفهم من كلامه أن "الضفدع والتمساح" مُحرم لايجوز أكله. أنظر شرح العمدة [1/135 ]. - المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحيل ميتته) المراد بميتته: أي ميتة ما لايعيش إلا في البحر، وليس المراد مامات في البحر، ولهذا لو سقطت شاة في البحر وماتت فهي حرام.
| |
|